إيجابها شرطا على الظاهر أو شرعا كما قيل - ثم قال -: ولم أجد لهم دليلا صريحا وإن احتمل توجيهه بأصالة الحرمة وعدم انصراف الاطلاقات إلى صيد لم يتحقق إليه مسارعة معتادة، لأن المتبادر منها ما تحققت فيه، وإلا لحل الصيد مع عدمها ولو بقي غير ممتنع سنة ثم مات بجرح الآلة وهو (ولعله خ ل) مخالف للاجماع بل الضرورة، هذا مع إمكان دعوى الاستقراء والتتبع للنصوص والفتاوى على دوران حل الصيد بالاصطياد وحرمته مدار حصول موته حال الامتناع به وعدمه مع القدرة عليه، فيحل في الأول دون الثاني إلا بعد تذكيته، وفي التنقيح عن الحلي الاجماع عليه، حيث قال: ولا يحل مقتول الكلب إلا مع الامتناع إجماعا، وعلى هذا فلو أخذته الآلة وصيرته غير ممتنع توقف حلها على التذكية، فيجب تحصيلها بالمسارعة المعتادة، وهذه الحجة وإن اقتضت الحرمة بعد المسارعة أيضا مع إدراك التذكية وتركها لقصور الزمان ونحوه إلا أن هذه الصورة خرجت بالاجماع ونحوه من الأدلة، وحينئذ فما ذكروه لا يخلو من قوة، سيما مع اعتضاده بأن المستفاد من النصوص والفتاوى عدم حل الحيوان مطلقا إلا بالذبح ونحوه، وأن الاكتفاء بغيرهما في الحلية إنما هو حيث حصلت ضرورة كالاستعصاء ونحوه، ويمكن أن ينزل عليه إطلاق بعض العبارات والنصوص بحملها على صورة تحقق المسارعة، لوروده لبيان حكم غير المسارعة، بل هذا التنزيل يتعين نظرا إلى ما مر إليه الإشارة من تلك القواعد المستفادة من تتبع النصوص وكلماتهم وكلمات غيرهم من الجماعة ".
قلت: لكن مع ذلك كله قد تأمل فيه في مجمع البرهان والكفاية، بل ظاهر الأول الميل إلى العدم، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على غيره