إذا لم تكن فيه حياة مستقرة (1) فإذا كان كذلك حل الجميع، وإن كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يؤكل ما عداه مما أبين منه، لأنه أبين من حي، فهو ميتة، فأما إذا لم يكن فيه حياة مستقرة فما هو مما أبين من حي فيؤكل الجميع " وإن قال في أول كلامه: " إذا سال الدم " إلا أنه شرط مبني على الغالب.
وبالجملة فالمذهب ما عرفت، فإن أمكن رجوع شئ مما سمعت من نص أو فتوى إليه فمرحبا بالوفاق، وإلا كان مطرحا شاذا مخالفا لأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها، كما ذكرناه سابقا، خصوصا ما يقتضيه إطلاق بعضهم من حل المتحرك مطلقا من دون تذكية وإن كان ذا حياة مستقرة، ومن حرمة غير المتحرك وإن كانت حركة المتحرك حركة مذبوح ونحوه مما هو غير مستقر الحياة، ولا دليل لهم سوى الخبر المزبور (2) القاصر في نفسه وعن المكافئة من وجوه عديدة منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك كما اعترف به بعض الأفاضل فلا بد من طرحه أو حمله على ما يرجع إلى غيره مما هو موافق لأصول المذهب وقواعده.
نعم قيل: إن لما ذكروه وجها إن لم يعتبر استقرار الحياة في وجوب تذكية الصيد مطلقا، بل قلنا بوجوبها ما دام فيه حركة ما كطرف العين وركض الرجل ونحوهما، أو اعتبرناه بأحد الأمور المزبورة كما عن