ابن حمزة، وذلك لأن المتحرك حينئذ حي واجب التذكية، فيكون الآخر الذي لا حركة فيه قطعة مبانة من حي فيحرم.
وفيه (أولا) أن هذا ليس قولا لأحد من الأصحاب، ضرورة ظهور كلامهم بل صريح بعضهم في اعتبار استقرار الحياة في التذكية، من غير فرق بين الصيد وغيره. و (ثانيا) أن اعتبار استقرار الحياة وتفسيره بغير تلك الأمور المشهورة مشهور، ومنهم الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول، على أن القد نصفين من جملة ما فسروا به عدم استقرار الحياة، فلا وجه لهذا القول حينئذ إلا الخبر المزبور القاصر في نفسه وعن المكافئة من وجوه.
وكذلك لا دليل للقول بحل خصوص ما فيه الرأس إذا كان أكبر عدا ما سمعته من الشيخ في الخلاف قد عرفت احتمال الموافقة منه خصوصا مع نسبته في محكي المبسوط ذلك إلى مذهبنا، ولم نعرف له موافقا، إلا ما يحكى عن ابن حمزة.
ومنه يقوي إرادة ما ذكرناه، وإلا كان محجوجا بما سمعت، مع أنه لا شاهد له سوى الموثق (1) الخالي عما ذكره من التقييد بالأكبر، وتنزيله عليه جمعا بينه وبين الخبر الآخر (2) فرع الشاهد والمكافئة، وهما معا مفقودان، فالأولى حملها على إرادة كون ذلك أمارة على استقرار حياة ما فيه الرأس الذي هو الأكبر، فيكون المبان منه قطعة مبانة من حي، فيحرم ويحل هو بالخصوص مع التذكية أو ما يقوم مقامها مما ستعرف، والله العالم.