وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا روي عن ابن عمر (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ما أبين من حي فهو ميت " وهذا الأقل أبين من حي فيجب كونه ميتا، وهذه رواية أصحابنا لا يختلفون فيه ".
قلت: قد يشعر كلامه الأخير بإرادة ما يخرج به عن الخلاف، بل يمكن حمل كلام غيره على نحو ذلك.
و (منها) ما عن ابن حمزة من أنه " إن قتله بحده لم يخل إما قطعه نصفين أو لم يقطعه، فإن قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم حلا، وإن لم يخرج حرم، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض، فإن كان الباقي ممتنعا ورماه ثانيا فقتله حل، وإن كان غير ممتنع وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى يبرد حل، وإن كان فيه حياة غير مستقرة حل من غير ذكاة ".
وفي المختلف بعد حكايته ذلك عنه قال: " وهو المعتمد عندي " والظاهر إرادة ما ذكره أخيرا، بقرينة استدلاله على ذلك بأن مع وجود الحياة المستقرة يكون المقطوع ميتة، لأنه أبين من حي، ومع فقد الحياة يكون مصيدا وقد قتل بالصيد، فلو لم يقطع كان حلالا، فمع القطع لا يزول الحكم عنه، وهو عين المختار.
كما أن ما عن ابن إدريس كذلك أيضا، قال: " إذا سال الدم منهما أكلهما جميعا ما تحرك وما لم يتحرك، ولا اعتبار بما مع الرأس