بسراية الجرح، إذ هو حينئذ كما لو تردى الحيوان من شاهق ولم يذبحه حتى مات.
وإطلاق حل قتيل الكلب والسلاح غير مجد بعد تقييده بما إذا لم يدرك ذكاته، فإنه حينئذ لا يحل إلا بها نصا (1) وفتوى كما عرفت، بل لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه إلا ما سمعته من القول بأن من العذر عدم الآلة، وقد عرفت التحقيق فيه.
وبالجملة فالمدار في الحرمة على إمكان التذكية ولم يفعل بتقصير منه، والظاهر أن منه أن لا يكون معه مدية يذبح بها، فإن ترك استصحاب الآلة للذبح تقصير منه، وكذا لو ضاعت الآلة فمات الصيد في مدة الطلب أو نشبت في الغمد، فإن حقه أن يستصحب الآلة في غمد يواسيها (2) وكذا لو اشتغل بتحديد المدية، لأنه قصر بعدم تقديمه، كل ذلك لما عرفت من ظهور النصوص.
مضافا إلى أن الأصل عدم التذكية المقتصر في الخروج منه على الصورة الأولى دون غيرها السالم عن معارضة الاطلاق الذي هو إن لم يكن ظاهرا في غير الفرض فلا أقل من الشك في تناوله له على وجه يبقى الأصل سليما.
بقي شئ: وهو أن الفخر في الإيضاح قد اعترض على نحو عبارة المصنف بأنه " إن أريد بعدم اتساع الزمان لها عدم اتساعه لنفس فعل الذكاة كان منافيا لاستقرار الحياة، لأن الحياة المستقرة هي ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين، فلا يدخل تحت المقسم، فلا يصح التقسيم، وإن أريد عدم اتساعه لها ولما يتوقف عليه من تحصيل الآلة والمعاون وغير