أو الظفر بحديد أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك، قال عبد الله بن سنان (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص قال لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما) وقال الحلبي في الموثق (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض) وفي حسنه (3) (قلت له عليه السلام أيضا جعلت فداك: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض أشعارها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها شئ) وفي حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم (4) عن الصادق عليه السلام (في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال: يجزيه) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمسماه، بل في المنتهى وعن التحرير والتذكرة أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه، وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول إلى اختيار علمائنا وإن كان هو إن لم يتم الاجماع المزبور محل نظر، للشك في تحقق مسماه بذلك، وإليه يرجع ما عن المبسوط من اشتراط كون المقطوع جماعة من الشعر.
وعلى كل حال فما في صحيح معاوية وحسنه (5) عن الصادق عليه السلام أيضا (تقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك، وأبق