(جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، للمعتبرة التي منها قول الصادق عليه السلام في قوي عمر بن يزيد (1) (من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، قال: وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج) وسأله عليه السلام أيضا يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح (عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة) بل الظاهر استحباب ذلك له خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة، ولا سيما إذا أقام إلى التروية تنزيلا للنصوص على ذلك، ففي مرسل موسى بن القاسم (3) (من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع) وفي صحيح عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس) وفي صحيحه (5) الآخر عنه عليه السلام أيضا (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) ولهذا الصحيح حكي عن القاضي وجوب الحج على من أدرك التروية إلا أنه قول نادر، فالمتجه حمله على ضرب من الكراهة، خصوصا بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (6) (لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله) وفي خبر اليماني (7) بعد أن سأله عليه السلام (عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج قبل التروية بيوم، وقد كان دخل معتمرا) بل في التهذيب خرج يوم التروية،
(٤٦٠)