أفضل، وعن الصدوق في المقنع الاقتصار على الفتوى بمضمون صحيح التخيير، ولعل الأول لا يخلو من قوة، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه، ولولا مخافة خرق الاجماع كان المتجه التخيير مترتبة في الفضل.
وكيف كان فقد جزم ثاني الشهيدين وغيره بمساواة العمرة المفردة لها في عدم الفساد بذلك أيضا، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن قيد الفساد بما إذا كان قبل السعي، ولكن في المدارك هو محتاج إلى دليل، وفيه أنه يكفي أصل الصحة بعد أن كان دليل الفساد منحصرا فيما سمعته من النصوص المفروض فيها قبل السعي، مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الأئمة عليهم السلام، ولذا لم يتوقف فيه، هذا، وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الأكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، ولا وجوب التفريق، ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به، ومستندهم غير واضح، لخلو الأخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة، وربما استدل لهم بأنه لا يجوز إنشاء إحرام آخر قبل إكمال الأول كما مر، وفيه نظر، لقوة اختصاص ذلك بالاحرام الصحيح دون الفاسد، قلت: يمكن أن يكون دليله استصحاب بقاء حكم الاحرام والأمر باتمام الحج والعمرة، بناء على أن المراد ما يشمل إتمام الفاسد منهما على معنى وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما وإن فسدا في الأثناء، لأن التحليل من الاحرام لا يكون إلا بتمام الأفعال، كل ذلك مضافا إلى قوة احتمال كون المراد في النصوص المزبورة الإشارة إلى ما ورد في الحج، بل لعل الأمر بالانتظار إلى الشهر الآخر للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة حتى لا يكون اقتران بينهما، بل قد يشعر ذلك بأن الأولى هي