تلك النصوص أنها ظاهرة في الجماع قبل الشروع فيه لا ما يشمل الفرض، ومخصصة بخبر حمران بن أعين (1) عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ربه ولا يعد، وإن كان طاف طواف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط ثم رجع فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا) والمناقشة في سنده يدفعها الانجبار بما عرفت على أنه من الحسن، بل في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وفي الدلالة بأنه لا ينفي الكفارة لأعمية عدم الذكر من ذلك يدفعها أنه في مقام البيان وقت الحاجة، على أن ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في نفيها، ومن هنا لم تعرف المناقشة في دلالة الخبر المزبور، ونحو ذلك يجري في معقد ما حكاه من الاجماع، وإن أراد منه المحصل فهو واضح المنع، كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه من عدمها في مجاوزة النصف، فظهر أن القول المزبور مع كونه شاذا واضح الضعف.
(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه: (يكفي في ذلك) أي سقوط الكفارة (مجاوزة النصف) واختاره الفاضل في المختلف لمفهوم الشرط في الخبر المزبور المقتصر في الخروج عنه للاجماع على ما إذا لم يتجاوز النصف، ولا يعارضه نقصها عن الخمسة في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي المعتضد بقول الصادق عليه السلام لأبي بصير (2): (إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف) إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه، وبما