النصوص كما اعترف به غير واحد لا على جهة التخيير المذكور في المتن ولا الترتيب المذكور في غيره، بل لعل خبر أبي بصير (1) يدل على عدم البدل، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال: عليه جزور كوما فقال: لا يقدر، قال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه) وصحيح العيص بن القاسم (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: يهريق دما) لا دلالة فيه على أحدهما بل مقتضاه الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة بناء على أنها المفهوم منه عند الاطلاق من أول الأمر، وهو مخالف للاجماع ولغيره من النصوص، على أن المتجه حمل مطلق الدم فيه على البدنة لقاعدة التقييد، وأولى بعدم الدلالة خبر أبي خالد القماط (3) سأله عليه السلام (عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال:
إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قال: قلت: أو شاة قال: أو شاة) إذ هو كما ترى مشتمل على تفصيل لم يعرف قائل به، ومخالف للنصوص المعمول عليها بين الأصحاب، فهو حينئذ من الشواذ المطروحة وخبر داود بن فرقد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل يكون عليه بدنة واحدة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) إنما هو في فداء الصيد لا مطلق الكفارة.
وكذا لا دلالة في خبر خالد بياع القلانس (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: عليه بدنة، ثم جاء آخر فسأله