الآخر عنه عليه السلام أيضا المصرح بالقضاء خاصة، قال: (سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله).
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما عن علي بن بابويه من وجوب الافتراق في الأداء والقضاء إلى قضاء المناسك وإن نفي عنه البأس في محكي المختلف واستحسنه في محكي التحرير واستجوده في محكي التذكرة والمنتهى، إذ قد سمعت ما في النصوص من كون الغاية أزيد من ذلك، وأقصى ما يخرج عنها للاجماع إن تم في خصوص القضاء دون الأداء، ومن هنا يظهر لك أنه قد أجاد أبو علي فيما حكي عنه حيث أفتى بالافتراق في الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وإن أحلا قبله، وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محله، وكذا ابن زهرة وإن لم ينص على الاحلال بناء على إرادة قضاء المناسك من بلوغ الهدي محله، لما عرفت من كونه مقتضى الجمع بين النصوص المقتصر في الخروج عنه على القضاء، اللهم إلا أن يدعى أن المفهوم من النصوص اتحاد الغاية فيهما، والفرض الاجماع على عدم وجوب الزايد على قضاء المناسك في القضاء، فيكون الأداء مثله مؤيدا ذلك بأنه لا إحرام بعد قضاء المناسك، فليس إلا التعبد المحض فالأولى حمله على الندب فيهما.
وكذا قيل أيضا إن إطلاق النصوص كالفتاوى يشمل صورتي الاكراه والمطاوعة، وربما يوجد في بعض الفتاوى تقييده بالمطاوعة، ولا وجه له، نعم