لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة) ومرفوع محمد بن يحيى (1) (عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال: عليه دم شاة) وصحيح علي بن جعفر (2) سأل أخاه عليه السلام (عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من أكل منهم فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته) وخبر يوسف الطاطري (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد أكله قوم محرمون قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذابح إلا شاة).
بل ربما استدل بالنصوص الدالة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل، منها مرسلة ابن أبي عمير (4) التي هي كالصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه) ونحوها روايته الأخرى (5) وفيها (قلت أيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به قال: يدفنه) ومنها خبر الحرث بن المغيرة (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها أو سدسها - إلى أن قال - إن الدماء لزمته لأكله، والجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم) وإن كان لا يخلو من نظر.
نعم قد يستدل بصحيح أبان بن تغلب (7) سأله عليه السلام (عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة