عليه، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ما رواه الشيخ (1) عن موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإذا أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) معتضدا بقول ابن عباس فيما روى عنه صلى الله عليه وآله (في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة) المظنون أنه عن رواية ولكن مع ذلك قال المصنف نحو ما عن المنتهى والتحرير: (وعندي في الجميع تردد) مما عرفت ومن كون الخبر مرسلا متروك الظاهر، بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم، قال: ولم يتعرض في الأخبار عن الأئمة عليهم السلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة، ولكن الشيخ ادعى الاجماع، إلا أنه لا يخفى عليك إمكان دفع المناقشة المزبورة بالانجبار بما سمعته من الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية بل المحصلة إن لم تكن إجماعا على الكفارة في الجملة، على أن إرساله بالعبارة المزبورة التي تلحقه بالصحيح على قول، وبالتخصيص أو التقييد بغير ما غرسه وأنبته أو نبت في داره بعد اتخاذ الدار الذي قد عرفت استثناءه سابقا، على أنه معتضد بما في صحيح منصور بن حازم (2) سأل الصادق عليه السلام (عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال: عليك فداؤه) بناء على إرادة البقرة أو الشاة من الفداء وإلا كان دليلا لحكم الأبعاض كالموثق أو الصحيح (3) عنه عليه السلام أيضا (عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به) بل لعل الظاهر إرادة قطع الأبعاض منهما، على أن الجملة إذا كانت مضمونة فالأبعاض
(٤٢٦)