معصية الله تعالى، قال أبو بصير (1) في الصحيح: (سألته عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمل، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم صاحب الجدال، قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله فيه معصية) أو غير ذلك مما تقدم في الجدال.
ثم إن المنساق مما في النص والفتوى من عدم الشئ في المرة والمرتين مع الصدق عدم الدم ونحوه مما يتحقق به اسم الكفارة، أما الاستغفار والتوبة فالظاهر وجوبهما كما عن الشيخين وغيرهما التصريح به، لصدقه، وهو منهي عنه كتابا وسنة، فلا بد فيه من الاستغفار والتوبة، وظهور بعض النصوص السابقة في عدم صدق الجدال بالواحدة يراد منه بالنسبة إلى ترتب الكفارة، ضرورة صدقه لغة وشرعا، كما هو واضح، ومن ذلك كله يظهر لك النظر فيما في المدارك وغيرها، فلاحظ وتأمل، هذا.
والمحكي عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه (أنه إنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا أو ثنتين فالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير، فللمرة شاة، وللمرتين بقرة، وللثلاث بدنة، على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفر لها بشاة، ثم الثانية وكفر لها بشاة أيضا، ثم الثالثة أما إذا لم يكفر وكانا اثنتين فبقرة، أو ثلاثا فبدنة، ولو كن أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفر فليس إلا بدنة واحدة، وكذا في ثلاث الصدق) قلت: إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة، ثم هي مع البقرة بالمرتين، ثم هما مع البدنة في الثلاث إلا أن يكون قد كفر عن السابق