المفتي الأول، لدخوله فيه بيقين بخلاف الثاني، لعدم وضوح دخوله فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الأول، هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في المفتي أو كان الأول مجتهدا ولو انعكس واعتبرنا الاجتهاد فيه انعكس الأمر فتجب الشاة على الثاني دون الأول) وفيه نظر من وجوه تعرف مما ذكرناه، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
المحظور (الرابع) لبس (المخيط حرام على المحرم) مع الاختيار كما عرفت الكلام فيه مفصلا في التروك وحينئذ (فلو لبس) عالما عامدا مختارا (كان عليه دم) شاة بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص التي منها صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو ساهيا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) وخبر سليمان (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص، متعمدا قال: عليه دم) (و) غيرهما من النصوص، بل (لو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه) دم (شاة) أيضا بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد النصوص أيضا التي منها مضافا إلى إطلاق الأولى صحيح ابن مسلم (3) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء) بل استدامة اللبس بعد الاحرام وعلمه كابتدائه في لزوم الفدية كما صرح به بعضهم للصدق، بل ربما استدل زيادة على ذلك بقوله تعالى (4): (فمن