(ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، وكذا الفواكه كالأترج والتفاح، والرياحين كالورد والنيلوفر) أي لا بأس بشمها كخلوق الكعبة، لكن احتمل في المسالك كونه معطوفا على الطيب للرواية الصحيحة (1) الدالة على تحريمه، قال: (وهو الأقوى، لكن يستثنى منه الشيح والخزامي والأذخر والقيصوم للرواية (2)) قلت: تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا في التروك، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
المحظور (الثالث القلم، وفي كل ظفر مد من طعام) إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين (و) حينئذ ف (في أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد) إذا لم يتخلل التكفير (دم) واحد (ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان) وفاقا للمشهور في ذلك كله، بل عن الخلاف والغنية والمنتهى الاجماع عليه، بل هو كذلك في الأخير، وأما الأول فهو الحجة فيه بعد المعتبرة المستفيضة، ففي صحيح أبي بصير (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان) وعن نسخة بدل (مد من طعام) قيمته، إلا أن النسخة الأولى هي الموافقة لفتوى المعظم ومحكي الاجماع والاحتياط، ولخبر الحلبي (4) المنجبر ضعفه بما سمعت، (سألته عن محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل إصبع،