شئت جعلته نصابا واحدا كليا بأن تقول لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين، فإذا بلغ ففي كل أربعة قيراطان دائما، ولا شئ في الفضة حتى تبلغ المائتين، فإذا بلغت ففي كل أربعين درهما درهم دائما، ولكن الموافق لما في النصوص التعبير الأول، ولعله لذلك عبر به الأصحاب، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب، وبعد أن ظهر أن الواجب في كل منهما بعد بلوغ النصاب ربع العشر، ولذا لو أخرجه من عنده أحدهما بعد العلم بالاشتمال على النصاب الأول أجزأ وإن لم يعتبر الجميع، بل ربما زاد خيرا، إذ قد يشتمل ما عنده على العفو، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (- الدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أواسط حب الشعير) في العظم والصغر والرزانة والخفة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل من ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع على الأول، بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمة عليه، نحو ما في المدارك من أنه نقله الخاصة والعامة، ونص عليه جماعة من أهل اللغة، وفي المفاتيح " أنه كذلك باتفاق الخاصة والعامة ونص أهل اللغة " وفي الرياض لم أجد فيه خلافا بين الأصحاب، وعزاه جماعة إلى الخاصة والعامة مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم، بل في المفاتيح نفي الخلاف أيضا عما بعد الأول، وفي محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا، وفي المدارك قطع به الأصحاب، بل عن رسالة المجلسي في تحقيق الأوزان أنه متفق عليه بينهم، وأنه صرح به علماء الفريقين، نحو ما في الحدائق، إلى غير ذلك من كلماتهم المعلوم كفايتها في هذا الموضوع، ومنه يعلم شذوذ المرسل (1) عن المروزي المجهول عن أبي الحسن (عليه السلام) " إن الدرهم ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتين شعيرا من أواسط الحب لا من صغاره ولا من كباره " كما اعترف به غير واحد، فما عن مجمع البرهان " أن هذا عمدة في كثير من الأحكام،