أيضا بقرينة الاجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة، وإنما المعتبر النتاج أو السوم كما عرفته سابقا، فيكون المراد منه حينئذ الأخذ في الزكاة لا العد، مؤيدا ذلك كله بأنه لو كان مسمى الشاة مجزيا على وجه يشمل السخل حال ولادته أو قيمته لاشتهر ذلك تمام الاشتهار، وتوفرت الدواعي على نقله، مع أن الأمر بالعكس، بل المنع من أخذ المريضة والهرمة وذات العوار ونحوها يقضي بخلافه، بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك، بل لعل الفتوى أيضا كذلك، ويشهد له أمر السيد لعبده بشراء شاة، على أن الاطلاق الصادر فيهما إنما هو في مقام إظهار حد النصب وتمييز نصب الشاة عن نصب الإبل، ولا أقل من ذلك كله ينقدح الشك في المراد من الاطلاق المزبور، فيبقى قاعدة توقف يقين الشغل على يقين البراءة بحالها، فمن الغريب الاستناد إليه في مقابلة جميع ما عرفت.
والمراد بالجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر، والثني من المعز ما كملت له سنة كما في الدروس والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والروضة وكذا السرائر على ما حكي عن بعضها، بل عن غير موضع أنه المشهور، بل عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره، بل في ظاهر الغنية الاجماع على الثني في بحث الهدي، بل والجذع وإن قال: إنه الذي لم يدخل في السنة الثانية، وعن بعضهم في الثني أنه روي في بعض الكتب (1) عن الرضا (عليه السلام) لكن في حج الكتاب أنه يجزي في الهدي من الضأن الجذع لسنته، بل في شرح الإصبهاني للروضة أنه اقتصر الصدوقان والشيخان في المقنعة والنهاية والمصباح وعلم الهدى في الجمل وسلار وابنا زهرة وحمزة والفاضلان في النافع والإرشاد وفخر الاسلام على ذلك، قلت: