عدم جواز الاعطاء للفاسق، ولا فسق في منافي المروة، والاستناد إلى إجماع ابن زهرة على اعتبار العدالة كما ترى، خصوصا مع غلبة الظن بكون مراده ما حكاه السيد، وقد سمعته، كما أنه لا يخفى عليك أن ذلك كله على القول باعتبارها أو اجتناب الكبائر، أما على المختار فلا إشكال في شئ من ذلك ولا في زكاة الفطرة التي لا خلاف على الظاهر في أن مصرفها مصرف زكاة المال كما تعرفه في محله إن شاء الله.
بقي شئ وهو أنه على تقدير اعتبار العدالة لا ريب في أن مقتضى قاعدة الشرطية عدم جواز الدفع لمجهول الحال، وعدم الاكتفاء بدعواه، لكن قد يظهر لك مما قدمناه في قبول دعوى الفقير الفقر ما يقتضي قبول قوله، فلاحظ وتأمل وأما على اعتبار مجانبة الكبائر فالمتجه الدفع مع الشك، لأصالة عدم صدور معصية منه، ولا ينافي ذلك كون بعض أفرادها على مقتضى الأصل كعدم الصلاة والصوم ونحوهما من الأفعال الواجبة، ضرورة أعمية عدم فعلها من كونه معصية، فأصالة عدم المعصية بحالها، ولا يقتضي ذلك ثبوت العدالة التي هي بمعنى الملكة، كما هو واضح، فتأمل جيدا.
(الوصف الثالث) من أوصاف المستحق (أن لا يكون) المدفوع إليه منها لمؤونته (ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة والمملوك) بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبذل لها كما اعترف به في السرائر، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكيه في التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع والمدارك، بل في المحكي عن المنتهى أنه قول من يحفظ عنه العلم، مضافا إلى تصريحه أيضا بأنه لا يجوز لكل من الوالد والولد أخذها إذا كان مكتفيا بانفاق الآخر عليه إجماعا، كتصريحه ثالثا والمعتبر ونهاية الإحكام بأنه لا يجوز للزوج دفعها إلى الزوجة مطلقا إذا كان ينفق عليها إجماعا، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان (1):