وكيف كان (فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة) واحدة (استحبابا) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك، بل في التذكرة أنه مستحب عندنا، بل في محكي المنتهى إذا عاد المغصوب أو الضال إلى ربه استحب له أن يزكيه لسنة واحدة، ذهب إليه علماؤنا، لموثق زرارة (1) وخبر سدير (2) السابقين المحمول ما فيهما عليه، للأصل وما سمعته مما يدل على اشتراط التمكن من الاجماع السابق وغيره، وإطلاق صحيح إبراهيم (3) وغيره، فما عن بعض متأخري المتأخرين من الوجوب كما عن بعض العامة بل ربما استظهر ذلك من نهاية الإحكام واضح الضعف، نعم ربما ظهر من المنتهى عدم اعتبار مضي السنين في الاستحباب كالمبسوط، ونفى البأس عنه في المدارك ويكفي حينئذ مضي السنتين كما هو صريح البيان ومحكي جامع المقاصد والمفاتيح، بل قيل:
إنهم حملوا عبارات الأصحاب على ذلك، ولعلهم بنوه على تناول الجمع لهذا الفرد، كما أنه قد يدل عليه أطلاق موثق زرارة، بل قد يقال بدلالته على كفاية الغيبة عاما فصاعدا نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه، والتسامح لا يصلح لأن يكون مقتضيا لذلك، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- لا) تجب في (القرض حتى يرجع إلى صاحبه) بل على المستقرض بلا خلاف كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، ولعله كذلك بشهادة التتبع لكلمات الأصحاب، فإني لا أجد فيها خلافا في ذلك كالنصوص (4) نعم في صحيح منصور بن حازم (5)