عياله الذين قد يكون فيهم من لا يصلح للخطاب لصغر أو جنون غيرهما، فليست هي حينئذ كالزكاة المشترط التبرع بها على غير من وجبت عليه، ولفظ " على " في نصوص الفطرة قد ذكرنا أنه بمعنى " عن " لا أن المراد الثبوت عليه، كما هو واضح بأدنى تأمل، ومن ذلك يظهر لك سقوط ما أطنب به المحدث البحراني من دعوى كون المدار على العيال دون المعيل، فلاحظ وتدبر، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- يجوز أن يتولى المالك إخراجها) وإيصالها إلى المستحق، لأنه المخاطب بها، وفي المحكي عن المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة (و) لكن (الأفضل دفعها إلى الإمام) (عليه السلام) لقول الصادق (عليه السلام) (1):
" هو أعلم يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما يرى " وللاجماع المحكي في الخلاف، وفي خبر علي بن راشد (2) " سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام (عليه السلام) قال:
قلت له: فأخبر أصحابي قال: نعم من أردت أن تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا " ولعل المراد من ذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للإمام (عليه السلام)، وعلى كل حال فالمراد استحباب دفعها له (أو من نصبه) خصوصا (ومع التعذر) كزماننا هذا ف (- إلى فقهاء الشيعة) المأمونين الذين هم من المنصوبين أيضا من الإمام (عليه السلام) ولعل البحث السابق في زكاة المال في وجوب الدفع ابتداء أو مع الطلب منه عليه السلام خاصة أو منه ومن المجتهد وفي الاجزاء وعدمه مع المخالفة يأتي مثله في المقام، خصوصا مع ظهور بعض نصوصه (3) في شمول آية التطهير (4) لهذه