المجرد عن ذلك، واحتمال كون المراد من نصوص الانتاج نفي شئ فيها من يوم النتاج لا أنه بداية للحول فيبقى حينئذ على إطلاقه صالحا للتقييد بنصوص السوم في غاية السقوط لمخالفته المنساق، وقرب المتعلق واقتضائه ما هو كالتعقيد وعدم ذكر بداية الغاية وغير ذلك مما لا ينبغي، فلا ريب حينئذ في قوة ما ذكرنا، نعم قد يقوى ما في البيان من التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم، لعدم زيادة الفرع على أصله، وموافقته لمقتضى الحكمة في السوم والعلف وانسياق الأولى من هذه النصوص، خصوصا من نحو قولهم (عليهم السلام) فيها:
" وما كان من هذه الأصناف " مشيرا بها إلى ما تعلقت بها الزكاة منها، بل لعل ذلك هو المراد من عبارات الأصحاب أيضا، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل وما دل على اعتبار السوم، بل ربما قيل بصدق اسم كل من الأمهات على سخالها، لكن في كشف الأستاذ الظاهر الحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمة دون الكبار، فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما، ولا بين استمرار الرضاع تمام السنة والتركيب منه ومن السوم، ولا بين كون الرضاع بعوض أولا من الثدي أو لا على تأمل في الأصل أو في بعض الأقسام، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.
(و) كيف كان ف (- لا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو) كان (يوما استأنف الحول عند استئناف السوم) كما في القواعد ومحكي نهاية الإحكام والموجز وكشفه، وكذا النافع والتبصرة والتلخيص والإرشاد بل وإيضاح المنافع، لصحيح زرارة السابق (1) الذي صرح فيه باعتبار السوم في الحول (و) ظاهر غيره، نعم في المنتهى والإرشاد ونهاية الإحكام والدروس والبيان والموجز وكشفه وغيرها