وأما الثانية فالأقوى فيها اتحاد وقتي الاخراج والوجوب، لأنه الأصل الذي لا معارض له هنا بعد ما عرفت من كون المراد من صحيح العيص وغيره بيان الفضل الذي لا ينافي وقت الاجزاء، فما في المدارك وغيره - من الاستدلال له بوجوب الاقتصار على المتيقن وهو طلوع الفجر دون غيره مما هو محل للشك - في غير محله ضرورة عدم الشك حينئذ بعد الأصل المزبور الذي هو مع كونه موافقا للعقل مقتضى ظاهر ما يدل على الوجوب.
وبذلك وغيره يظهر لك ما في استدلاله له أيضا بالصحيح المزبور وخبر ابن ميمون وما في جوابه عن صحيح ابن عمار من أنه إنما يدل على وجوب الاخراج على من أدرك الشهر، لا على أن أول وقت الاخراج الغروب وأحدهما غير الآخر، إذ هو - بعد الاغضاء عما فيه من قصره النزاع عليه دون الوجوب، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه هنا وإجماعه السابق - واضح الضعف، لما عرفت من ظهور جميع ما يدل على الوجوب مع عدم التقييد في زمان في صلاحية جميع الأوقات للامتثال، إذ الأزمنة كالأمكنة في ذلك، فلا ريب حينئذ في أن وقت الاخراج وقت الوجوب، كما أنه لا ريب بناء على ما عرفت في أن هلال شوال من وقت الوجوب.
(و) أما أنه هو المبتدأ على وجه (لا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره فهو خيرة المصنف هنا، حيث قال: (على الأظهر) والشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس وغيرهم على ما قبل، بل في المدارك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب، لثبوت توقيتها بذلك، وللوقت لا يجوز تقدمه على وقته كصلاة الظهرين، بل يكفي الشك في مشروعيتها قبله، وقال ابنا بابويه والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية: يجوز إخراجها فطرة من أول شهر رمضان إلى آخره، ونسبه المفيد وسلار وابن البراج إلى الرواية، واختاره المصنف في المعتبر والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم على ما قيل، بل في الدروس والمسالك أنه المشهور، بل في الخلاف