في محلين، وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب يحتمل سقوط الزكاة، ويحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل، فلا يستقيم ما ذكره، وكأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما تلف، فلم تساعده العبارة لمجيئها متضمنة منشأ آخر، والمتجه عدم الوجوب، لأن الملك غير حقيقي، وإلا لملك ربح الربح، ولعدم إمكان التصرف فيه قبل " انتهى. لكن قد عرفت ما فيه، بل تعرف مما قدمنا مما في كثير من كلمات الأصحاب، فلاحظ وتأمل حتى ما في البيان قال في المسألة: وفي استبداد العامل وجهان، لتنجيز التكليف عليه، فلا يعلق على غيره، وحينئذ لو خسر المال ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر، من حيث أنه كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال وكذا إذا أخرج المالك، والثاني أقرب، والأول ظاهر كلام الشيخ، لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا، فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض، وهو حسن على القول بوجوبها، قلت: بل وعلى تقدير الندب بناء على أنها في العين كما اعترف به في المدارك في الجملة، والله أعلم.
المسألة (الخامسة الدين) المطالب به فضلا عن غيره (لا يمنع من زكاة) مال (التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه) بلا خلاف أجده فيه، بل عن التذكرة وظاهر الخلاف الاجماع عليه. ولعله كذلك بناء على الوجوب وكونها في العين، بل والذمة لعدم المنافاة بين الخطابين، بل الظاهر تقديمها في الأداء، لكونها أهم منه باعتبار اجتماع حق الله وحق آدمي مع تعلق في العين أيضا، بل بناء على الندب وتعلقها بالعين لا يمنع تعلق خطابها حتى لو طالب صاحب الدين، ولعله على ذلك يحمل ما عن التذكرة من أنه يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج زكاة مال التجارة للمديون مع المضايقة، لأنه نفل يضر بالفرض، نعم بناء على كونها في الذمة وذو الدين مطالب بدينه ولا مال له سوى المال المخصوص كانت المسألة من جزئيات مسألة الضد، فتأمل جيدا.