يحتمل انكشاف الصحة قهرا أو مع تجديد الإجازة فيدخل في ملك الطفل لمصادفته المصلحة واقعا، لكنه لا يخلو من ضعف، كما أن الظاهر - فيما إذا كان أول الشراء فيه ربح فنقص بعد ذلك - البقاء على الصحة، فتكون النقيصة حينئذ على الطفل، وقد يحتمل انكشاف الفساد، لكنه أيضا لا يخلو من ضعف كالسابق.
هذا كله إذا كان المتصرف الولي، أما إذا كان غير ولي وقد اشترى بعين مال الطفل بعنوان أنه له وكان فيه ربح فالضوابط تقتضي أنه فضولي لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الولي، والظاهر عدم وجوب الإجازة عليه، لأصالة براءة ذمته من وجوب التكسب عليه، لكن ظاهر المصنف وغيره كونه كالولي في الحكم، وربما استدل له باطلاق النصوص السابقة، لكن قد يمنع شمولها لغير الولي، خصوصا مع اشتمالها على ما يقتضي رفع الضمان إذا كان للعامل مال، وهو لا يتم إلا في الولي، ضرورة ضمان غيره على كل حال، لعدم جواز التصرف له، ومن ذلك يظهر لك أن دعوى وجوب إجازة الولي الحقيقي لمثل هذا التصرف إذا صادف المصلحة لا شاهد لها، كما أنه مما قدمنا سابقا يظهر لك أنه لا وجه للتوقف في الصحة مع إجازة الولي، لما عرفت من أن قصد النفس غير قادح.
وأما الزكاة فنفيها عن الولي وإن كان قد قصد الشراء لنفسه متجه، لعدم سلامة الربح له، وفي موثق سماعة (1) " الرجل يكون عنده مال اليتيم يتجر به أيضمنه؟
قال: نعم، قلت: فعليه زكاة قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة " لكنه غير صريح فيما نحن فيه، بل ولا ظاهر، اللهم إلا أن يقال: إنه إن لم يحمل عليه لم يوافق ما هو المعلوم من النص والفتوى من أن الولي إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه كانت الزكاة عليه، وأنه بهذا المعنى تجتمع الزكاة والضمان، أما إذا