عن الصادق (عليه السلام) المروي فيه أيضا قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك " مضافا إلى ما يشعر به صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) الآتي في قضاء الدين عن الميت، بل خبر موسى بن بكر (2) المروي في الكافي أيضا لا يخلو من إشعار أيضا، قال: " قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: " إنما الصدقات للفقراء - إلى قوله - والغارمين " وهو فقير مسكين مغرم " إلى غير ذلك من النصوص المحمول مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها، فتجتمع جميعا على ما سمعت من الأصحاب الاجماع عليه، فوسوسة صاحب المدارك في دليل ذلك في غير محلها.
(نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو) ولا يجوز إعطاؤه معها من سهم الغارمين لاطلاق الأدلة السابقة، خلافا للمحكي عن المصنف في بعض فتاواه وظاهره أو صريحه في المعتبر، فجوز إعطاءه من سهم الغارمين، واحتمله في التذكرة لاطلاق الآية، وفيه ما لا يخفى، واعتبار التوبة في الاعطاء من سهم الفقراء مبني على ما تعرف إن شاء الله من اعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر، أما على القول بعدمه يعطى وإن لم يتب، بل قيل: وكذا الاعطاء من سهم سبيل الله بناء على تعميمه لكل قربة كما نص عليه في المسالك، ولعله لأنه بدونها لا قربة فيه، لما فيه من الاغراء بالقبيح، هذا. وفي المسالك " في المسألة إشكال، وهو أنه مع صرف المال في المعصية