أو زرع زكاة " ش " (1) وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس " والظاهر إرادة معنى الواو من " ثم " كما رواه الشيخ به بدلها، ثم إنه إن جعلنا مفعول الادراك فيه المدلول عليه بما مضى وما بقي تخلصا من اتحاد معنى الغاية والبداية كان حينئذ دالا على المطلوب من وجهين، وإن جعلنا الادراك فيه الرشد كان النفي الأول كافيا، بل لو أعرضنا عن هذا الخبر لاجماله كان غيره مما عرفت كافيا، فلا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من أن المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي حتى يبلغ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف، واللام في قوله: " فليس عليه " إلى آخره غير واضحة الدلالة على المعنى الشامل للسنة الناقصة، بل المتبادر منه خلافه، وكذا قوله (عليه السلام): " ولا عليه " إلى آخره غير واضح في إثبات الفرض المذكور، بل قد نقول في قوله " فإذا " إلى آخره دلالة على خلاف ذلك، إذ هو كما ترى، مضافا إلى ما تسمعه إن شاء الله في تضاعيف المباحث، وفي البحث عن اشتراط الحول مما يظهر منه صحة ما ذكرنا من اعتبار الحول عند ابتداء البلوغ فيما يعتبر فيه الحول، كما أنه يعتبر عند التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول وكذا غيره من الشرائط.
وعلى كل حال فلا وجوب قبل البلوغ (نعم إذا أتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من ماله) أي الطفل ولا يجب بلا خلاف محقق أجده فيه، بل في المعتبر ومحكي المنتهى ونهاية الإحكام وظاهر الغنية الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ ما في المقنعة - من أنه لا زكاة عند آل الرسول (صلى الله عليه وآله) في صامت أموال