فطرة " ونحوه خبر زرارة (1) ومفهوم خبر القداح (2) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: " زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج " وفي خبر زرارة (3) " قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه " أو تحمل على الندب كما صرح به الشيخ في كتابي الأخبار، بل به صرح في المقنعة أيضا، وجعلها سنة مؤكدة للفقير الذي يقبل الزكاة، وفضيلة دون ذلك لمن يقبل الفطرة، وهو جيد جدا، بل علل ما ذكره من الحمل باستحالة الايجاب بالفرض على الفقراء، كل ذلك بعد الاغضاء عما في سند الجميع، وإمكان المناقشة في دلالة البعض أو الجميع، وعدم صراحة شئ منها فيما تقدم عن ابن الجنيد، فلا عامل بها حينئذ أبدا على ظاهرها، ولا محيص عن حملها حينئذ على الندب ويبقى ما دل على اختصاص وجوبها بالغني بحاله.
(و) كيف كان فالمراد بالفقير عند العجلي (هو من لا يملك) عين (أحد النصب الزكاتية) وعند الشيخ أو قيمتها (وقيل من تحل له الزكاة) لحاجته (وضابطه أن لا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه) كما تقدم الكلام مشبعا في ذلك، وفي اعتبار ما يقابل الدين ونحوه مع قوت السنة في الغني وغير ذلك مما قدمناه سابقا، بل ما تقدم آنفا من النصوص كاف في الدلالة على المطلوب، خصوصا خبر يونس بن عمار (4) المروي في المقنعة، بل غيره - مما دل على عدم وجوب