وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور ونقله الأصحاب المعتمدون، ونقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعا وإن كانت الرواية تخالفه " مما عساه يشعر بالتوقف فيه في غير محله، إذ قد عرفت شذوذ الرواية، وكفاية ما سمعته من الاتفاق المزبور دليلا لما هو أعظم منه فضلا عنه، مضافا إلى ما عن ظاهر الخلاف من إجماع الأمة على أن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه، وعن رسالة المجلسي أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة وفيها أيضا أنه مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي، وفي الحدائق أيضا " لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين " قال الفاضل في النهاية أن الدنانير لم يتغير المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام، وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز، قيل وشرحه الآخر لليمني.
(و) يتحصل حينئذ من ذلك كله ومما سمعته سابقا في القيراط والدينار أنه (يكون مقدار العشرة) دراهم (سبعة مثاقيل) شرعية أي دنانير، فالعشرون دينارا التي هي أول نصب الذهب وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة وزن مائة وأربعين مثقالا، وعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، كما أن الدرهم سبعة أعشار المثقال أي مثقال إلا ثلاثة أعشاره، فهو مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال، بل علم أيضا أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبة شعير، والمثقال وزن ثمانية وستين حبة وأربعة أسباعها كما هو واضح بأدنى تأمل، وعلى كل حال فالمدار في الدرهم والدينار هنا وفي الدية وغيرها على هذا الوزن، ولا عبرة بغيره سابقا ولا حقا، فيرجع الأنقص منه والأزيد إليه، فما بلغ به ترتب عليه الحكم، إذ لا إشكال عندنا في أن العبرة بالوزن لا بالعد، والاجماع بقسميه عليه، وفي بعض