لكن الانصاف مع هذا كله عدم خلو المسألة عن الاشكال، خصوصا مع ملاحظة الشهرة، وبعض الصحاح السابقة، وظاهر الاجماع وما سمعته من إجماع المنتهى وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس، فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه، بل لعل التأمل في نصوص العنب يقضي بأن محل الزكاة ذوات الأمور المذكورة لا أحوالها المقارنة للأسماء، فلا يقدح حينئذ عدم التسمية زبيبا وحنطة وشعيرا وتمرا، ولا ينافي ذلك اعتبار بدو الصلاح بالاحمرار والاصفرار مثلا في ثمرة النخل، ضرورة عدم الاعتناء بها قبل ذلك مع عدم الأمن من سلامتها من الآفة، فهي حينئذ كبقائها طلعا، وقد ظهر من ذلك أن القول المزبور مع موافقته للاحتياط لا يخلو من قوة، هذا. ولا ينبغي التعرض للثمرة بين القولين، فإنها في غاية الوضوح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (- وقت) وجوب (الاخراج) الذي هو بحيث يسوغ للساعي مطالبة المالك به وإذا أخرها عنه مع التمكن ضمن (في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه) واجتذاذه (وفي الزبيب بعد اقتطافه) بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي المنتهى " اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب إلا بعد التصفية وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف " وفي التذكرة " لا يجب الاخراج حتى تجذ الثمرة وتشمس وتجفف، وتحصد الغلة وتصفى من التبن والقشر بلا خلاف " وحينئذ فيختلف على المشهور زمان وجوب الزكاة وزمان وجوب الاخراج، بل وعلى غير المشهور بناء على ظاهر العبارة وغيرها، لكن في الروضة " أن وقت الوجوب والاخراج واحد، وهو وقت التسمية بناء على غير المشهور، أما عليه فهو مغاير لوقت الاخراج " وفي المسالك والمدارك " جعل ذلك وقت الاخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا " ولعل مرادهما أن وقت الاخراج التسمية لا الاقتطاف والاختراف، فيوافق حينئذ ما سمعته من الروضة، فلا يجوز له الامتناع إذا طلبه