على إطلاقه، والأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر والعلامة ومن تأخر عنه، لأن نصاب العرض مبني على ما اشترى به، فيجب اعتباره به، كما لو لم يشتر به شيئا، ولقوله (عليه السلام) (1):
" وإن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته " ورأس المال إنما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء، ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهما، ولو بلغ أحدهما النصاب زكاة دون الآخر، ولو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب، واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال في الحول به خاصة، ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاء، ويكفي في استحباب الزكاة بلوغ القيمة النصاب بأحدهما، وكذا وجود رأس المال ".
وقال أيضا في شرح قول المصنف: (تفريع إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت به الزكاة، لحصول ما يسمى نصابا): " هذا إنما يتم إذا كان الثمن عروضا وتساوى النقدان، وإلا وجب التقويم بالنقد الذي وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصة كما تقدم " ويقرب من ذلك ما في المسالك فإنه في شرح قول المصنف: " ويقوم " إلى آخره قال: " هذا إذا كان رأس المال عروضا، أما لو كان أحد النقدين تعين تقويمه به، فإن بلغ به النصاب استحبت، وإلا فلا، ولو كان منهما معا قوم بهما على التقسيط، ولو كان نقدا وعرضا قسط أيضا على القيمة، وقوم ما يخص النقد به، والآخر بالنقد الغالب منهما، فإن تساويا تخير، وكذا القول فيما لو كان جميعه عرضا " وفي شرح قوله: " تفريع " إلى آخره قال أيضا: " إن اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقد، وإلا فلا " وقال في الدروس: " والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت