حول الزيادة، ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، فإذا حال الآخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين " وعن فخر المحققين أنه قال: " لما سألت والدي عن ذلك وأنه لا تتحقق هذه المسائل على القول بأن الزكاة في العين لحصول النقص بما يخرج أولا من النصاب قال: إنه يمكن تأويلها على قول الشيخ بتقديم الزكاة معجلة، ولا ينقص بها النصاب " والأمر في ذلك كله سهل كسهولة معرفة الحال فيما سمعت من الفروع بعد الإحاطة بما ذكرنا، بل وغيرها من الفروع المذكورة في التذكرة والنهاية والمنتهى والتحرير والبيان وشرح اللمعة للإصبهاني وإن أطنبوا فيها وفي ذكر الوجوه المبنية على توزيع الفريضة وغيرها مما لم تساعد عليه الأدلة، فلاحظ وتأمل وتدبر، والله أعلم.
(ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ فإن فرط المالك) ولو بتأخير الأداء مع التمكن منه من دون مسوغ شرعي (ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب) بلا خلاف ولا إشكال في ذلك كله، ضرورة كونه بعد حول الحول، وفرض الزكاة في العين أمانة في يده، فيجرى عليه حكمها حينئذ، ولو تلف النصاب كله لم يكن عليه شئ مع عدم التفريط، وهو المراد من المرسل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال: ليس عليه شئ " بل لعل الظاهر من الفاء فيه وقوع ذلك بعد حول الحول بلا فصل يعتد به، فلا تأخير فيه للأداء.