جاز إعطاؤه مع كون الضمان بإذنه، وفي الضامن إشكال من أنه دين تحمل لاصلاح ذات البين فيقضى مع اليسار، ومن أن المصلحة هنا جزئية فلا يلتفت إليها بخلاف الكلية وعن المنتهى " الأقرب الصرف إلى الأصل، لأنه ممكن، ولا يصرف إلى الضامن لا يساره " ونحوه عن التحرير، وعن النهاية " لو استدان لعمارة المسجد أو قرى الضيف أعطي مع الفقر " وعن بعض الحواشي " لا يشترط الفقر " ولا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الإحاطة بما ذكرنا، والله أعلم.
(و) كذا (لو كان للمالك دين على الفقير) الذي لم يملك قوت سنته أو لم يتمكن من قضاء دينه على الكلام السابق (جاز أن يقاصه به) من الزكاة بمعنى احتسابه عليه من الزكاة المستحقة عليه بلا خلاف، كما اعترف به الفاضلان في ظاهر المعتبر والتذكرة ومحكي المنتهى، ولا إشكال لأنه أحد أمواله، ومقبوض للمدفوع إليه، فهو أحد أفراد الايتاء المأمور به، قال عبد الرحمان بن الحجاج (1): " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن دين لي على قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم الزكاة؟ قال: نعم " وقال عقبة بن خالد (2):
" دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله (عليه السلام) فلما رآنا قال: مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة، فقال له عثمان: جعلت فداك فقال: نعم فمه، قال: إني رجل موسر فقال له: بارك الله في يسارك، قال: فيجئ الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض عندنا بثمانية عشر، والصدقة بعشر، وما زاد عليك إذا كنت موسرا أعطيته، فإذا