(الأول أصناف المستحقين للزكاة) ثمانية بالنص والاجماع في محكي المنتهى تارة ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى وباجماع العلماء في التذكرة، بل لعل الاجماع ظاهر الغنية أيضا أو صريحها، بل يمكن تحصيله لاتفاق ما وصل إلينا من كتب الأصحاب على الثمانية عدا المصنف في خصوص هذا الكتاب، فجعلهم (سبعة) بعد (الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم في مؤونة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتية) صنفا واحدا، بل لم يحك عن أحد من العامة ذلك أيضا عدا ما عن مجمع البيان من حكايته عن الجبائي وصاحبي أبي حنيفة، ولعله لا ينافي ذلك ما حكاه في المدارك عن المصنف وجماعة من القول بالترادف، إذ عليه يمكن القول في خصوص الزكاة بكون المراد التغاير الذي به صارت الأصناف ثمانية حتى سمعت الاجماع على ذلك، مضافا إلى النصوص كمرسل حماد بن عيسى (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) المروي في باب الخمس وكيفية قسمته، ومرسله الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا الوارد في كيفية قسمة ما يخرج من الأرض المفتوحة عنوة، وخير عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام المشتمل على احتجاجه (عليه السلام) مع عمر بن عبيد، والمروي (4) عن المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام) وصحيح محمد بن مسلم (5) وصحيح أبي بصير أو حسنه (6) اللذين تسمعهما عن قريب إن شاء الله تعالى وغير ذلك وتظهر الثمرة في وجوب البسط واستحبابه وفي نذره وغير ذلك، وقد ظهر من ذلك
(٢٩٦)