وربما أيد بما يظهر من الموثق المزبور من كون المناط فيه العيلولة المتوقفة على ذلك، وقد تقدم لك ما فيه، ولقد أجاد في المسالك الضيف نزيل الانسان وإن لم يكن قد أكل عنده، لأن ذلك هو المفهوم منه لغة وعرفا، فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر ولا نصفه الثاني ولا العشر الآخر ولا ليلتين من آخره ولا آخر ليلة على الأصح، بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل، ويؤيده أن الضيف من ضاف بمعنى مال، فيكفي فيه ميله إليك ونزوله عليك، نعم لا يطلق عرفا إلا على من نزل للأكل، وأما تحقق الأكل فلا مدخل له، وإلا لم يصدق عليه قبله، وبطلانه ظاهر.
(و) كيف كان ف (- النية معتبرة في أدائها) كغيرها من العبادات، إذ لا ريب في أنها منها لآية الاخلاص (1) وغيرها، ولا يخفى عليك جريان ما يمكن جريانه مما تقدم من مباحث النية في الزكاة وغيرها، بل (و) لا يخفى عليك أيضا أنه (لا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه) كالزكاة المالية والصلاة وغيرها، لما عرفته من أن الايمان شرط في صحة العبادة فضلا عن الاسلام، واحتمال عدم وجوبها باعتبار كونها طهرا وهو ليس من أهلها واضح الفساد، ضرورة إمكان ذلك له بالاسلام والايمان، فعمومات الأدلة حينئذ بحالها (و) قد عرفت أيضا فيما تقدم أنه لا ينافي ذلك أنه (لو أسلم سقطت عنه) كالزكاة المالية وقضاء الصلاة ونحوهما مما يجبه الاسلام مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (2) بالخصوص هنا، وليس كذلك المخالف هنا، لما سمعته سابقا من النصوص (3) الدالة على إعادته الزكاة لو استبصر كما تقدم الكلام