ودعوى الشك في وجوب الصحيحة في الفرض المزبور لانصراف النهي عن أخذ المريضة إلى غيره يدفعها أن مقتضاها الاجتزاء بالمريضة، لعدم معارض للاطلاقات حينئذ، ويمكن تحصيل الاجماع على خلافه، ولو سلم عدمه فلا ريب في حصول الشك بالبراءة بها عن الشغل اليقيني للشك في إرادة ذلك من الاطلاق، أما إذا أخرج شاة صحيحة من أواسط الشياه أجزأه قطعا، لصدق الامتثال وإن لم يلحظ التقسيط في قيمتها، وقاعدة الشركة بعد تقدير الشارع للحصة بما أخرجه لا يلتفت إليها، بل الظاهر الاجتزاء بقيمتها، لأنها هي مقدر الحصة، بل هذا هو الفائدة في التنصيص عليها بالتقدير، فيرجع باخراج القيمة إليها لا قيمة الحصة كي يحتاج إلى التقسيط، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، وإن قل الموافق عليه، إلا أنه كفى بالحق رافعا للوحشة، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- لا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما) على المعروف بين الأصحاب، بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بالاجماع عليه وإن كان كثير منهم بعد تفسيرها بذلك قال: (وقيل إلى خمسين) يوما إلا أنه لم نعرف قائله، كما أنه لم نعرف من نص على الأول من أهل اللغة عدا ما تسمعه عن الأزهري، نعم عن مجمع البحرين حكايته بلفظ القيل، كالتفسير بالعشرين يوما، وبالشهرين، وبالشاة القريبة العهد بالولادة، وبالشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن، ثم قال:
وخصها بعضهم بالمعز، وبعضهم بالضأن، وعن جامع اللغة " هي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما " وفي الصحاح " الشاة التي وضعت حديثا، وجمعها رباب بالضم، والمصدر رباب بالكسر، وهو قرب العهد بالولادة، تقول شاة ربى بينة الرباب بالكسر وأعنز رباب بالضم، قال الأموي: هي ربى ما بينها وبين شهرين، وقال أبو زيد: الربى من المعز، وقال غيره من المعز والضأن جميعا، وربما جاء في الإبل أيضا، قال الأصمعي: أنشدنا منتجع بن نبهان حنين أم البوفى ربابها " انتهى،