إلى غيرهم ".
المسألة (الثالثة المملوك الذي يشترى من الزكاة) لكونه في شدة أو مطلقا على البحث السابق (إذا مات ولا وارث له) عدا الإمام (عليه السلام) وأرباب الزكاة (ورثه أرباب الزكاة) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل في المعتبر وعن المنتهى نسبته إلى المحققين تارة وإلى علمائنا أخرى مشعرا بالاجماع عليه، بل ربما ظهر ذلك من الإنتصار أيضا (وقيل): وإن كنا لم نعرف قائله من القدماء كما اعترف به في البيان لا يرثه أرباب الزكاة (بل يرثه الإمام (عليه السلام)) إلا أنه اختاره من المتأخرين الفاضل وولده، وربما مال إليه المصنف في المعتبر (و) على كل حال ف (- الأول أظهر) للصحيح عن أيوب بن الحر (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنه أشتري بسهمهم " وموثق عبيد بن زرارة (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه ونظر إلى مملوك يباع بثمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟
قال: قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم " وإن ناقش فيه في المدارك بأنها مع قصور سندها لا تدل على أن أرثه لأرباب الزكاة مطلقا، بل إنما تدل على اختصاص الفقراء بذلك، قال: " والظاهر أن قوله (عليه السلام): " لأنه إنما اشتري بمالهم " توجيه للحكمة المقتضية لذلك، والمراد أنه اشتري بالمال الذي كان يسوغ صرفه في