بلفظ " ينبغي " ومشتمل على ما ينافي العينية من الاكتفاء بالقول المعلوم كذبه محتمل لإرادة المال الذي يراد به المضاربة لا مال التجارة الحاصل بعد المضاربة، بل لعل تدقيق النظر في الخبر المزبور بعد تسليم كونه مال التجارة يقتضي شهادته للزكاة في القيمة، وإن كان مع ذلك له تعلق في العين، لكن ليس تعلق ملك ونحوه.
وعلى كل حال فقد ذكروا أن فائدة الخلاف تظهر في جواز التصرف بالعين قبل أداء الزكاة من دون ضمان على المشهور بخلافه على غير المشهور، وفي التحاص وعدمه مع قصور التركة كما عن الشهيد الثاني التصريح به، وفيما لو ارتفعت القيمة بعد الحول، فعلى المشهور إنما له القيمة عند الحول فالزيادة للمالك بخلاف القول الآخر فإنها تتبع العين ومن هنا قال الشهيد الأول في الدروس: " وتتعلق بالقيمة لا بالعين. فلو باع العين صحت، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول " وقال هو أيضا في المحكي عن حواشيه على القواعد: " إنه تظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم، فإن قلنا تتعلق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفا، وإن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة " وهو عين ما ذكره في البيان " ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمائتي درهم فتم الحول وهو على ذلك أخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، فإن صارت تسوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها، لأن الزيادة لم يحل عليها الحول، ولو قلنا بتعلق العين أخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصفا، ولو سارت بعد الحول مائة درهم بعيب أو نقص في السوق ولم يكن فرط زكى الباقي، وإن فرط ضمن قيمته لا غير وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد " ومن الغريب أن الشهيد الثاني اعترضه في المحكي عن حواشيه على القواعد بأن ذلك إنما يتم لو لم يعتبر في زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين، وإلا لوجب سبعة لا غير، لأن العشرين