وصفة الخرص أن يدور بكل نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا ثم يقدر ما يجبئ منه تمرا أو زبيبا، وينبغي للخارص التخفيف على المالك، لما رواه أبو عبيدة (1) باسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) " كان إذا بعث الخارص قال:
خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطية والآكلة " قال أبو عبيدة: والعرية هي النخلة والنخلات يهب الانسان تمرها، والواطئة السائلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين، بل عن جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل أنه يترك الثلث أو الربع له، لما روى سهل بن أبي خيثمة (2) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول:
إذا خرصتم فخففوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " لكن فيه أنه اجحاف بالفقراء ومناف لأصل عدم جواز التسليط على مال الفقراء والنقص له، والخبر المزبور غير صالح لقطع ذلك، نعم ما ذكرناه من التخفيف في الجملة يستفاد مما عرفت ومن غيره من النصوص (3) الدالة على مراعاة المالك المتقدم بعضها في زكاة الأنعام.
وعلى كل حال فالظاهر اعتبار التراضي في الخرص، كما يومي إليه التخيير بين الصور الثلاثة، ولو رضي بعض الشركاء فقط خص بالخرص، ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز، والخارص الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام، لولايته على مال الفقراء، بل قد يقوى جوازه من المالك إذا كان عارفا، وخصوصا مع تعذر الرجوع إلى الولي العام كما عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصيمري النص عليه، وعلى جواز إخراجه عدلا يخرصه له وإن كان الأحوط الرجوع إلى الولي مع التمكن، قال في المعتبر: " ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي " ولعله المعلومية عدم خصوصية خرص الساعي، وإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح سعد بن سعد: " إذا