(لا) يعيد، ولا ريب في ضعفه كما سمعته في الغارم والرقاب، هذا. وفي المسالك " لا فرق أي في وجوب الرد بين النقدين والدابة والمتاع " وكأنه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من إنه لا يسترد منه الدابة، لأنه ملكها بالاعطاء، بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب والآلات بها، ولعل ذلك لأن المزكي يملك المستحق عين ما دفعه إليه، والمنافع تابعة، والواجب على المستحق رد ما زاد من العين على الحاجة، ولا زيادة في هذه الأشياء إلا في المنافع، ولا أثر لها مع ملكية تمام العين، اللهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء، لأن ملكه متزلزل، فهو كالزيادة التي تجاد الاستغناء عنها.
ثم إن الإعادة كما في الروضة للمالك أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة ناويا به عن المالك، وفيه أولا أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بعد فرض تعين المال زكاة بالدفع والقبض، فيجزيه، بل يتعين عليه الدفع للحاكم من أول الأمر، اللهم إلا أن يقال ببقاء ولاية المالك عليه، فينبغي اعتبارها مع التمكن منها، ولو قيل بعدم صيرورته زكاة بذلك بل يعود إلى ملك المالك أشكل بعدم جواز دفع المستحق بل والحاكم الزكاة عنه من دون أذنه مع عدم امتناعه، وبالجملة لا يخلو الترتيب المزبور من إشكال، على أنه ينبغي تقييد الأخير بدفعه زكاة في هذا المصرف الخاص، لأنه هو الذي حصل فيه إذن المالك، والله أعلم.
(القسم الثاني) (في أوصاف المستحقين) للزكاة (الوصف الأول الايمان) بالمعنى الأخص (فلا يعطى الكافر) بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل