إبطال لاجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه، وذلك فاسد، وعلى كل حال فالمتجه ما قلناه، نعم لا يخفى ظهورها جميعا وصراحة بعضها في خلاف المحكي عن يونس في الكافي من أن معنى قوله (عليه السلام): إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب، وإن كان ربما ظهر من الكافي موافقته، اللهم إلا أن يريد الندب من الوضع الحادث، وكذا المحكي عن ابن الجنيد من أنه تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب، ومن التمر والزبيب عملا بالنصوص السابقة المجردة عن التقييد بأرض العشر المعلوم قصورها عن معارضة غيرها من وجوه، منها اتفاق الأصحاب عدا من عرفت على عدم الوجوب في غير التسع، ولذا نسبه في الدروس إلى الشذوذ، وهو كذلك، كقوله بالوجوب في الزيت والزيتون إذا كانا في الأرض العشرية، وفي العسل المأخوذ من أرض العشر لا في الخراجية كما في الدروس لما سمعته من نفي الزكاة فيما عدا التسع في النصوص السابقة المعتضدة بالأصل وفتاوى الأصحاب، بل المسألة من القطعيات التي لا ينبغي فيها الاطناب.
(و) لكن قد ظهر لك مما ذكرنا أنها (تستحب) الزكاة (في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن) جمعا بين ما في صحيح زرارة (1) وما في غيره وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه، لكن لا يخفى ظهور النصوص في كون محل الزكاة ما جمع الوصفين، ومن هنا اتجه تخصيص كل من العامين بالآخر، وفي كشف الأستاذ أنه لو اختلفت البلدان فيها لحق كل واحدة حكمها، ولعله لا يخلو من تأمل.