وللشك في وجود شرط الاستحقاق، وهو الاستدانة في غير معصية، كما هو المفهوم من الأخبار السابقة، فيحصل الشك في المشروط، فلا تبرأ الذمة بالدفع إليه (وقيل) والقائل الأكثر كما عن التذكرة، بل المشهور: (لا) يمنع (وهو الأشبه) بعموم الأدلة وإطلاقها، والخبر المزبور - مع احتماله المعلوم حاله من الاقدام على المعاصي وعدم التحرز عن الفسوق - لا جابر له، بل قد عرفت الشهرة على خلافه. بل منها ينقدح الشك في كون ذلك شرطا وإن كان يقتضيه ظاهر النصوص المزبورة، إلا أنه لإرادة المانعية منه وبعد التسليم يمكن تنقيح الشرط بأصالة الصحة في أفعال المسلم، لأنها من العلم الشرعي وقد بنيت عليه العبادات والمعاملات، مضافا إلى معلومية العسر في تتبع مصارف الأموال والتطلع على ما يخرجه الانسان دائما، خصوصا بالنسبة إلى بعض الأفراد في بعض الأوقات، فمن البعيد اشتراط إعطاء الزكاة به، نعم لو علم هو حال نفسه حرم عليه الأخذ من هذا السهم، ومن ذلك يقوى إرادة المانعية مما ظاهره الشرطية، كما أنه يقوى في الذهن كون المدار على الانفاق في غير المعصية، لا أن المدار على الانفاق في الطاعة وإن اقتضاه أيضا ظاهر النصوص المزبورة، إلا أن المراد منها ذلك، خصوصا بملاحظة كلام الأصحاب، فحينئذ لا فرق في الانفاق بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح، والناسي والجاهل بالموضوع بل والحكم مع عدم احتمال المعصية عنده والمجبور والمضطر لا يدخلون في العصاة، بل وكذا غير المكلف، والظاهر أن المراد من الغرم هنا كل ما اشتغلت به الذمة ولو باتلاف لا خصوص الاستدانات، وفي اعتبار الحلول وجهان، ولكن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدمه هذا كله في الغارم لمصلحة نفسه، أما الغارم لاصلاح ذات البين - كما لو وجد قتيل لا يدرى من قتله وكاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته، أو بأن تلف مال لا يدرى من أتلفه وكاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته - فالمحكي عن الشيخ ومن
(٣٦١)