في الأولى والأخيرة مخالفا، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس (1):
" ولا يؤخذ هرمة ولا ذوات عوار إلا أن يشاء المصدق " ولعل المريضة تندرج في ذات العوار، لأنه بفتح العين وضمها بل وكسرها مطلق العيب، على أنه لا قائل بالفصل بين الثلاثة، بل لعل النهي عن أخذ الربى كما ستعرف يومي إليها أيضا فيها بناء على أن ذلك للنفاس الذي هو مرض، مضافا إلى قوله تعالى (2): " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " وعموم الخبيث لغير ذلك غير قادح بعد الخروج بالدليل، كل ذلك بعد الاغضاء عن قاعدة الشركة في العين التي لا ينافيها الاطلاق المقتضي تخيير المالك بعد الشك في شموله لما هنا ولو لما عرفت، وعلى كل حال فالحكم مما لا إشكال فيه، لكن استثناء المشية المصدق بالكسر أي أخذ الصدقة غير موافق لقاعدة اعتبار المصلحة في الولي أو عدم المفسدة، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان في القبول بالقيمة مصلحة للفقراء، فيقبل بها، أو على ما إذا تمكن من بيعه بقيمة الصحيح، أو المراد قبوله في سهم نفسه، أو غير ذلك كي لا ينافي القواعد، إذ الخروج بمثله عنها كما ترى، وإن حكي ذلك عن المقنع والمفاتيح.
هذا كله إذا لم يكن النصاب جميعه كذلك أو بعضه، وإلا أجزأت ولو على النسبة كما ستعرف الحال عند تعرض المصنف له، ثم إن الظاهر من الفتاوى ومعاقد الاجماعات عدم الفرق في ذلك بين الأنعام جميعها كما هو مقتضى بعض ما ذكرنا من الأدلة وإن كان النص في الغنم.
(و) كيف أن ف (- ليس للساعي التخيير) من دون رضى المالك قطعا، بل إجماعا للأصل وقاعدة الشركة وظاهر النصوص (3) التي منها الصحيح (3) المشتمل