لا يخلو من قوة.
(و) كيف كان ف (- لو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال) عند العلماء كافة كما في المدارك، وهو الحجة، مضافا إلى ما قيل من أنه يدل عليه مع ذلك حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1) إلا أنه ليس بتلك المكانة، ضرورة عدم اقتضاء قسمته صلى الله عليه وآله صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر المحافظة على البلد، إنما الاشكال في أن ذلك لا يوافق ما تقدم من المصنف وغيره من حرمة النقل المقتضية لوجوب الصرف في البلد لا لأفضليته، واحتمال الفرق بين بلد المالك وغيره لا يصغى إليه، ويمكن دفعه بأنه ليس مراد المصنف بغير الأفضل جواز النقل، بل المراد جواز دفع العوض في بلده مثلا الذي أشار إليه بقوله متصلا بذلك:
(ولو دفع العوض في بلده جاز) وقد نفى الخلاف عنه في المدارك، وليس هو من النقل لكن في الروضة وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شئ من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقا، فإذا صار في بلاد أخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد، وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره، إلا أنه لا يخفى عليك وضوح ضعف النظر في المقامين، بل في محكي الخلاف في قسمة الصدقات والمنتهى والتذكرة والمختلف الاجماع على الاجزاء في الأول، ضرورة عدم الاختصاص لما بفرد دون فرد من الأصناف الثمانية، فيتحقق الدفع إلى المستحق، ولأنه إذا حضر فقير غير أهل البلد في البلد فدفعت إليه أجزأ فكذا في الفرض، بل أيده في المعتبر بحسن محمد بن مسلم السابق باعتبار جعل غاية الضمان فيه الدفع، نعم هو محكي عن أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، للنهي عن البدل المتضمن