المقامات، وثبوت شرعيته في الفائتة المجهولة، وفي ركعات الاحتياط، بل وفي كثير من موارد الاحتياط - لا مناص من القول به مع الاضطرار دون الاختيار كما صرح به في المسالك، بخلاف الصورة الأخرى التي لا دليل على صحتها، بل ما دل على اعتبار النية يقتضي العدم، ضرورة منافاة الترديد للجزم المتوقف عليه صدق امتثال الأمر المخصوص، فإن حاصلها الترديد بين الزكاة والنفل على تقدير واحد، وهو بقاء المال كما هو واضح.
(ولو كان له مالان) مثلا (متساويان) أو مختلفان، حاضران أو غائبان، أو أحدهما (حاضر و) الآخر (غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما) من غير تعيين (أجزأته) لاطلاق الأدلة، وما تقدم من عدم الدليل على وجوب تعيين الأفراد التي جمعها أمر واحد، نعم لو أراد التعيين لم يكن به بأس، لكن في الفرض يحتمل بقاء التخيير له في التعيين بعد الدفع، بل عن الفاضل في التذكرة الجزم به، وهو مشكل، وإن ذكروا نظيره في الدين لشخصين إذا قبضه وكيلهما، والدينين المختلفين في الرهن على أحدهما وعدمه للآخر، لأنه لا دليل على تعيين الأفعال بعد وقوعها، وإنما الثابت تعينها بالنية المقارنة، اللهم إلا أن يقال: إنه باق على كليته بعد الدفع كما كان قبله، فله احتسابه على الوجه الذي يريده بعد أن كان له التعيين، بل ربما يقال نحوه في مثل الصوم إذا كان عليه قضاء لشهري رمضان فصام بلا تعيين ثم أراده بعد ذلك تخلصا من كفارة تأخيره عن شهر رمضان المقبل، أو غير ذلك من الثمرات، بل لو كان عليه صلاة لشخصين فأدى من غير تعيين لأحدهما ثم عين بعد ذلك.
لكن الجميع كما ترى، بل مقتضى الأخير جواز التأدية من غير تعين أصلا إذا كان قد جاء بتمام العمل لهما كالدينين لشخصين، وفي التزامه ما لا يخفى، هذا كله