وعلى كل حال ينبغي تخصيصهما بما (عدا الخضر) والبقول (كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله) مما هو موزون في العادة، لما في صحيح زرارة السابق من استثنائها من المراد به الأعم من الواجب والمندوب، مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل (1) السابق وموثق سماعة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة " الحديث. وصحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم فقال: لا حتى يحول عليه الحول " وصحيح الحلبي (4) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن العضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال:
لا، قلت: فثمنه قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه " وخبر زرارة (5) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " إنهما قالا: عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في القضب شئ؟ قال: لا " إلى غير ذلك معتضدا ذلك كله بفتاوى الأصحاب، بل في محكي المنتهى نفي الخلاف فيه، وفي محكي المقنعة " لا خلاف بين آل الرسول (صلى الله عليه وآله) وبين كافة شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والقثا والخيار والباذنجان والريحان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ومائة ألف دينار، ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول،