مضافا إلى عموم دليليهما، بل منه يعلم ما في التعريف السابق بناء على عدم شموله لذلك، اللهم إلا أن يكون المراد منه تعريف القسم الخاص ولو بقرينة ذكر ذلك مستقلا، بل لعل ما يحكى من تصريح الفاضل وابن فهد والصيمري والكركي وثاني الشهيدين بعدم اعتبار النصاب والحول هنا منشأه ذلك أيضا، وحينئذ يكون فيه ما عرفت، ولذا قال في البيان: " الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم " وفي المدارك ومحكي الذخيرة أنه لا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم.
(و) كيف كان ف (- لو بلغ) الحاصل الزكوي (نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة) بلا خلاف ولا إشكال، نعم ذكر غير واحد من الأصحاب أنه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب، وهو حاصل ما في البيان، فإنه بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل العدم قال: فعلى هذا أي احتمال العدم لو حال الحول على نصاب منه وجبت، ولا يمنعها الاخراج الأول، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا أي اشتراط الحول والنصاب، ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق، وهذا كله مؤيد لما سمعته من أحد الاحتمالين في معنى " لا يزكى المال في عام واحد من وجهين " والله أعلم.
(ولا تستحب) الزكاة (في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية) للأصل بلا خلاف أجده، بل في التذكرة " لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية باجماع العلماء " والله أعلم.
المسألة (الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق) جمع عتيق، وهو الذي أبواه عربيان كريمان (عن كل فرس) منها في كل عام (ديناران وفي البرازين) جمع برزون بكسر الباء (عن كل فرس دينار استحبابا) بلا خلاف