في نصوص النفي الصامت ممنوعة، إذ لا ريب في أن المواشي والغلات من جملة الأموال بل النعم أكثر أموال العرب، كدعوى ترجيحها بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (1) " ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " الموافق لجمهور العامة، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة في المعنى المصطلح كما في المدارك، وإن كان فيه ما فيه، والذي لم يشتمل على تمام المدعى، ودعوى الاجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما ترى، فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت، إلا أنه قد صرح به أيضا في المواشي، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الاجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو ندبا، ودون ثبوتها خرط القتاد، خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم تعرض كثير للندب فيهما معا، بل ربما ظهر من بعض من نفى الوجوب كابن إدريس الحرمة، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به قبل الفاضلين، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب أيضا، ومن ذلك يعلم حينئذ ما في عبارة النافع في الغلات من أن الأحوط الوجوب، فتأمل.
(وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه) لأنه هو الذي له ولاية التصرف في ماله، ولظهور بعض النصوص (2) السابقة في خطابه بذلك، فليس حينئذ للطفل الاخراج بدون إذنه وإن قلنا بشرعية عباداته، ولا لغيره، لكن عن مجمع