فيعطون عنه وهو غائب " إن لم نقل إن الظاهر منه أمر العيال بالاخراج من مال المعيل لكن الانصاف أن ذلك كله بعد الاغضاء عما قدمناه في الزكاة المالية من جواز التبرع، الصحيح منصور (1) الوارد في أداء المقرض الزكاة عما أقرضه، وإلا كانت الصحة متجهة مع عدم الإذن فضلا عنها بناء على أولوية المقام منها، ضرورة شدة شبهها في الدين منها، بل قد سمعت سابقا احتمال جريان الفضولي فيها، فلاحظ وتأمل، وليس ذا من القياس كما في المدارك بل من تنقيح المساواة أو الأولوية، فتأمل جيدا.
هذا كله مع يسار المعيل، أما مع إعساره وإعسار المعال فلا خلاف ولا إشكال في سقوطها عنهما، فإن كان المعال موسرا فقد قطع الحلي بالوجوب عليه وقواه في المعتبر لاطلاق الأدلة، خلافا لمحكي المبسوط والخلاف وإيضاح الفخر فلا وجوب للأصل المنقطع بما عرفت، واضطرب كلام العلامة في المختلف، فتارة فصل بين إعسار الزوج مثلا إلى حد يسقط نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شئ البتة، وبين ما لم ينته الحال إلى ذلك بأن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره، فإن كان الأول فالحق ما قاله ابن إدريس، لعموم الأدلة المقتصر في تخصيصه على زوجة الموسر لمكان العيلولة، وإن كان الثاني فالحق ما قاله الشيخ، لأنها في عيلولة الزوج، فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها لفقره، وفيه أن العموم المزبور شامل لها أيضا، ومجرد الانفاق لا يصلح للتخصيص، على أن الأول كأنه ليس محلا للبحث، وأن موضع الاشكال ما إذا تكلف الزوج المعسر إعالة الزوجة الموسرة، فلو أعالت نفسها وجب عليها الفطرة بغير إشكال، وأخرى قال: " التحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت لاعساره عنه وعنها، وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإنما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره ووجبت عليها، عملا بالأصل " وفيه أن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة على الزوج