تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن، والزكاة على البائع، ضرورة إجرائه الانفساخ مجرى الفسخ، وعلى كل حال فملاحظة كلماتهم تنفي الاحتمال المزبور قطعا، بل حملها على منع عدم جواز التصرف للمشتري مع خيار البائع وأن خياره يرجع فسخه لو فسخ إلى القيمة أو إلى نفس التصرف الواقع من المشتري أولى، وإن كان في المسألة بحث ذكرناه في باب الخيار، وإلا كانت المسألة محلا للنظر بناء على اشتراط تمامية الملكية، اللهم إلا أن يمنع عدم تناول أدلة الزكاة لمثل هذا الملك المؤثر تبعية في النماء وغيره، فيتجه حينئذ ما ذكروه، وتعليل اشتراط التمامية بأنه يمتنع عليه الدفع من نفس العين لعدم استقرار ملكه ولا دليل على وجوب الدفع من غيره يدفعه منع عدم جواز الدفع من العين، بل له الدفع، وإذا فسخ البائع كان مضمونا عليه بالقيمة كما لو تلف في يده، فتأمل جيدا فإن المسألة من المشكلات، ولا تحرير لها في كلام الأصحاب، والله أعلم.
(وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه) الذي هو وقت الانتقال كما هو المشهور، لا التصرف كما قيل، وقد ذكرنا ضعفه بما لا مزبد عليه في باب القرض، أو أنه راجع إلى المشهور الذي قد ورد به مع ذلك صحيح يعقوب بن شعيب (1) وحسن زرارة (2) كما أوضحنا ذلك كله مفصلا في باب القرض، فلاحظ، والله المسدد.
(ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة) لأنها لا تملك بالحيازة، وإنما تملك بها عند المشهور على ما في المسالك، ولا يشكل بأنها حينئذ مال بلا مالك، لامكان القول بأنها ملك للمسلمين كباقي أموال الكفار، إلا أن الغانمين أحق بها من غيرهم، وربما يؤيده تصريح غير واحد باختصاص بعض الغانمين بالغنيمة مع إسقاط الباقين